الشيخ الكليني

490

الكافي ( دار الحديث )

بِهِ « 1 » عَنْ دَابَّتِهِ « 2 » ، فَخَرَّ فَمَاتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ ، وَإِنِ انْكَسَرَ « 3 » فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ » . « 4 » 14390 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا ، قَالَ « 5 » : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ » . « 6 » 14391 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ « 7 » مَا « 8 » وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا « 9 » ، وَمَا نَفَحَتْ « 10 » بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . في « ك ، م » : - / « به » . ( 2 ) . في « ن » : « دابّة » . ونفرت الدابّة : جزعت وتباعدت وشردت . انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 673 ( نفر ) . ( 3 ) . في « ن » : « كسر » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 895 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 829 ، ح 16216 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 252 ، ح 35567 . ( 5 ) . هكذا في « بف » . وفي المطبوع : « فقال » بدل « رجلًا ، قال » . ( 6 ) . لم يرد هذه الرواية في نسخة إلّا « بف » . ومرّت هذه الرواية بنفس السند والمتن في ح 4 ، من هذا الباب إلّاأنّه لم ترد « عن رجل » في سندها وذكر فيها « فوطئت » بدل « فأوطأت » . ( 7 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح 894 : « يضمّنه » . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 894 والاستبصار ، ح 1081 . وفي المطبوع : « في ما » . ( 9 ) . في الوافي والتهذيب ، ح 894 والاستبصار ، ح 1081 : - / « ورجلها » . ( 10 ) . في التهذيب ، ح 894 والاستبصار ، ح 1081 : « بعجت » . ونفحت الدابّة : ضربت ورفست برجلها . النهاية ، ج 5 ، ص 89 ( نفح ) . ( 11 ) . في المرآة : « هذا الخبر يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بأن يكون ف المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين . قوله عليه السلام : « إلّا أن يضربها » . الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 894 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 285 ، ح 1081 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5353 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 224 ، ح 880 [ وفيه مع زيادة في آخره ] ؛ وص 226 ، ح 890 ؛ وقرب الإسناد ، ص 147 ، ح 531 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 842 ، ح 16251 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 247 ، ح 35553 .